alalamiyanews.com

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here

زواج التجربية بين الحرام والتشريع

رأي شرعي من الأزهر الشريف: اشتراط فاسد لا عبرة به

0 Shares
14 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

تظهر بين الحين والحين قضية “زواج التجربة” في مصر الى واجهة التداول كقضية، خاصة انها طرحت قبل عام على مجلس النواب المصري للتداول، وحرص البعض على دراسة الفكرة لكي لا تصير تشريعا معمول به، في ظل قبول بعض المشرعين للفكرة كأساس، فيما يرى المشرعون الشرعيون أن في الطرح انتقاص من قيمة الأسرة والعائلة والأطفال والزوجة، وبالتالي سيكون تأثيرها سلبا على المجتمع.

قانون مدني

وقد أثار مقترح القانون الذي تقدم به المحامي بالنقض أحمد مهران، قبل عام، الى مجلس النواب، حالة من التساؤلات حول الغايات الخفية، اذ يقضي مقترح مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتقنين زواج التجربة باعتباره الحل الأنسب لهذه المرحلة، وللحد من زيادة معدلات الطلاق والخلع في المحاكم المصرية وحماية للاطفال من المخاطر الاجتماعية والنفسية التي تصيب الأطفال بسبب وقوع الطلاق بين الأبوين، وذلك بما يتناسب مع احكام الشرع والقانون إستنادا إلى حرص الدولة ومؤسساتها – لا سيما – منظمات المجتمع المدني والتي تعمل في ميدان الأسرة والمجتمع وحقوق المرأة وحقوق الطفل.

ولم يلحظ هذا المقترح الأمور المترتبة على الانفصال ومضاعفاته، وحالة الاطفال في حال حصل الحمل والإعجاب خلال فترة التجربة.

ذكر “المقترح” المقيد برقم 1523 لسنة 2024: أن مقترح “زواج التجرية” جاء في إطار الحفاظ على أستقرار الأسرة المصرية اجتماعيا ونفسيا والتي هي نواة المجتمع، بل هي المكون الحقيقي للترابط والتماسك داخل المجتمع، وأنه في ظل ما نشهده في هذه الفترة الصعب من تاريخ مصر الحديث، ومع أنتشار الافكار والمصطلحات الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى أثرت سلبا على كيان الاسرة، وشكلت سببا مباشرة في تدمير الحياة الزوجية وزيادة معدلات الطلاق والخلع داخل المحاكم المصرية، وما يترتب على هذا الطلاق وخاصة المبكر في السنوات الاولى للزواج على الصحة النفسية للاطفال، ويتسبب في تغيرات في السلوك والت٦ى تنسحب تدريجا الى اصابة هؤلاء الاطفال بالاكتئاب وبالامراض النفسية والاجتماعية.

وبحسب “المقترح”: لما كان ذلك – وكان المشرع قد أجاز للزوجين تحديد شروط خاصة بالزوجين توضع هذه الشروط بوثيقة زواج المصريين وقت إبرام عقد الزواج، فإنه وقياسًا على ذلك وبهدف الحفاظ على كيان الاسرة من خلال وضع ضوابط وشروط لأستمرار الحياة الزوجية وفق الضوابط والشروط المتفق عليها بين الطرفين فيما بينهم، والتي تضمن لهم استمرار الحياة الزوجية وتجنب الخلافات الزوجية التي تحدث في السنوات الأولى من الزواج والحد من زيادة معدلات الطلاق.

وتضمن “المقترح” عدة بنود كالتالي:

البند الأول:

وتعتبر مبادرة (زواج التجربة) هي عقد (مشارطة زواج) – أي أنها شروط يتفق عليها الزوجان تضمن استمرار العلاقة الزوجية، وتجنب الوقوع في الخلافات والصراعات التي تحدث في السنوات الاولى للزواج بحيث تشمل التعديلات التشريعية لقانون الاحوال الشخصية تأجيل الأنجاب لمدة 3 سنوات أو أكثر – بناء على اتفاق الطرفان – حتى يتأكد للزوجين خلال هذه الفترة من صلاحيتهم لأستمرار الحياة معا، وقدرتهم على تحمل اعباء الحياة ومواجهة الخلافات الزوجية من دون اللجوء لفكرة الطلاق.

وأنه وفي حالة أستقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمالية للزوجين يكون لهم الحق في طلب الانجاب أو تعديل المدة المتفق عليها في التأجيل، إذا انتهت المدة ولم تتوافر للطرفان الظروف النفسية والمالية، يجوز للطرفان الاتفاق على زيادة مدة التجربة لسنة أو سنتين أو أن يتفقا على الانفصال بالتراضي ودون اللجوء لمحكمة الأسرة ، على أن يسترد كل شريك ما قدمه للشريك الأخر عند الزواج من عطايا أو ميزات – كما جاء في البند الأول.

وفي حالة إذا طلب الزوج الانفصال (تطليق زوجته) قبل مضى مدة العقد يكون ملزما بأعطاء زوجته كامل حقوقها المالية، من نفقة و نفقة عدة ومتعه ومؤخر الصداق، ويكون للزوجة الحق في كامل قائمة المنقولات والشبكة (الدهب)، وحالة إذا طلبت الزوجة الانفصال (طلب الطلاق) قبل المدة المتفق عليها في العقد يكون عليها أن تعيد للزوج كل ما قدمه لها من هديا ومن عطايا من دون المهر. وتعتبر بذلك متنازلة عن كل حقوقها المالية – متعه و عدة – وعن قائمة المنقولات – هكذا قال البند الأول.

البند الثاني:

يحق للزوجة طلب التطليق أو الخلع من القاضى دون انتظار المدة المتفق عليها في هذا العقد والمحددة بثلاثة سنوات متى توافر لها سببا شرعيا يحول دون أستمرار الزواج مع أحتفاظها بكامل حقوقها الشرعية والمالية (استحالة العشرة وأستحكام النفور) ومتى ثبت أن طلب اللجوء للقضاء دون مقتضى شرعي أو قانوني ، يكون للزوج أن يطلب من المحكمة تطليقها منه مع حرمانها من كل حقوقها أو جزء من حقوقها المالية، وفق ما تراه المحكمة

ويحق للزوج أن يطلق زوجته بإرادته الحرة والمنفردة دون انتظار مدة العقد على أن يسرحها بالمعروف مع إعطائها كافة حقوقها المالية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق والشبكة وأن يسلمها الأثاث والمنقولات الثابتة بقائمة المنقولات وأن يترك لها منزل الزوجية بأعتباره مسكن للحاضن، إذا كانت قد أنجبت منه أطفالا مع التزامه بدفع نفقة للصغار إن وجد وفقا لأحكام القانون المصري.

واختتم “المقترح” بقوله: وبناء على ذلك فإن الزواج تجربة اجتماعية وتجربة حياتية لا يجوز الحكم على هذه التجربة بالفشل ورفض الاستمرار في الزواج بسبب الخلافات العادية والبسيطة والمتوقعة والتي تحدث بين الزوجين في السنوات الأولى للزواج وضرورة تأجيل الأنجاب والتروى والتفكير الهادئ قبل اللجوء للطلاق وتشريد حياة الاطفال .

رأي شرعي من الأزهر الشريف: اشتراط فاسد لا عبرة به

هذا وقد سبق للأزهر الشريف الإدلاء برأيه الواضح والصريح في زواج التجربة، منذ أكثر من 4 سنوات تقريبا، وقال في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.

وأضاف الأزهر: “صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.

وتابع الأزهر: “زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.

دار الافتاء: حكم زواج التجربة
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت أن أولاً: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لابد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه.

وتابعت: ثانياً: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ”زواج التجربة” مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني .ثالثاً: تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.

وأشارت إلى أن رابعاً: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ. وخامساً: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

وبينت أن سادساً: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه).

وأفادت بأن سابعاً: تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com