alalamiyanews.com

أخبار عاجلةالرئيسيةحوادث

5 سنوات سجنا مشددا لمواطنين كويتيين وآخر استولوا على مليار جنيه من حساب بنكي لرجل أعمال قطري بطريق الاحتيال والنصب

74 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث
تورط شخصان يحملان الجنسية الكويتية، ومعهما آخر في الاستيلاء على مليار جنيه من حسابات بنكية تخص أحد رجال الأعمال القطريين بالقاهرة، وهو ما كان السبب في الحكم الذي أصدرته عليهما، محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد5 سنوات.

الاستيلاء على أموال شركتين يمتلكهما رجل أعمال قطري

بدات تفاصيل الواقعة، من خلال أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، والمقيدة برقم 45 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، عندما استطاع المتهمان الأول والثالث الاستيلاء على أموال الشركتين التابعتين للمجنى عليه محمد س.( قطري الجنسية) وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام موظفي أحد البنوك بأحقية المتهم الأول في الحصول على مبلغ مليار جنيه من الحسابات البنكية التابعة للمجنى عليه لتنفيذ تحويل تلك المبالغ للمتهم الأول فقام موظفو البنك حسنى النية بتحويل المبلغ المستولى عليه للحسابات البنكية التابعة للمتهم الأول واستوليا عليها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

الحصول على أوراق ممضاة من المجني عليه دون وجه حق

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين حصلوا دون وجه حق على أوراق ممضاة من المجنى عليه وهى عقد فتح حساب عقود بيع الأسهم وطلبات التحويل الخاصة بشركته لتداول الأوراق المالية بأن استحصلوا على الأوراق سالفة البيان موقعة من المجنى عليه على بياض وقاموا بملء ذلك البياض بإثبات واقعة بيع المجنى عليه ملايين من أسهم شركته والخاصة بادارة مصانع الصلب على خلاف الحقيقة والتي تقدر قيمتها بمبالغ تجاوزت المليار جنيه.
نصت المادة رقم 336 على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Subscribe to our Newsletter