«إجازة اجبارية للرجال».. منحة تقرها لائحة العمل بالقطاع الخاص ويحرم منها «العُزّاب»

كتبت – منى حافظ
نظمت اللائحة الجديدة لتنظيم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل بمنشآت القطاع الخاص، وهي اللائحة التي أطلقها اليوم حسن رداد وزير العمل، ضوابط وقواعد الإجازات التي يحصل عليها العامل بالقطاع الخاص.

إجازة طارئة يوم ولادة مولود له
ومن المستحدثات التي تضمها اللائحة، وأعلن عنها الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له، وذلك لتأكيد البُعد الإنساني والاجتماعي، التي حرصت الحكومة على ان توفره للعاملين بـ القطاع الخاص؛ وهي إجازة اجبارية تقرها اللائحة للرجال المتزوجين فقط، وتلزم بها القطاع الخاص لتنفيذها.
كما كفلت اللائحة ضوابط وقواعد لتحقيق بيئة مستقرة للعامل في منظومة الإجازات التي يستحقها العامل في القطاع الخاص بكافة أنواعها.
ومن أبرز الإجازات المستحقة التي شملتها اللائحة الجديدة لتنظيم العمل، الإجازات السنوية والرسمية والمرضية والحج، مع وضع ضوابط صارمة للتشغيل الإضافي بمقابل عادل يضمن صحة وسلامة العاملين، وذلك كله بما يحقق التوازن بين حق صاحب العمل في تنظيم منشأته والحفاظ على حقوق العمال.
عدم توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد
من جانبه، أكد وزير العمل في تصريحات صحفية، أن اللائحة الجديدة ضمت قواعد أيضا تحقق كل مظاهر العدالةن وما ورد نصا ومصطلحا في اللائحة« عدالة التحقيق والمساءلة التأديبية »، لافتا إلى أنها وضعت القواعد ميزاناً دقيقاً للمساءلة التأديبية من خلال التأكيد على الضوابط القانونية عند اعداد اللوائح أو عند تنفيذها ومنها: عدم توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد وسماع أقوال العامل وتحقيق دفاعه، كذلك وضع سقف للخصم المالي بحيث لا يجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، ولا يقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد. التأكيد القاطع على أن الفصل التأديبي من الخدمة لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة وحدها في حالات الأخطاء الجسيمة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفرداً، و توجيه حصيلة أموال الجزاءات المالية في حساب مستقل مخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.










