الجريدة الرسمية تنشر القانون الجديد المنظم لمهنة العدول
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية العدد سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون القانون رقم واحد وخمسين فاصل ستة وعشرين المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه البرلمان في سياق اتسم بمحطات احتجاجية للمهنيين. ويضع القانون إطاراً قانونياً شاملاً لممارسة هذه المهنة العريقة محدداً شروط الولوج إليها وحقوق وواجبات الممارسين، إلى جانب تنظيم شهادة اللفيف والمشاركة بين العدول وهيكلة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية. ويأتي هذا النص التشريعي لينسخ الأحكام المخالفة له ولا سيما القانون رقم ستة عشر فاصل ثلاثة المتعلق بخطة العدالة. تنشر الجريدة الرسمية القانون الجديد المنظم لمهنة العدول ليضع إطاراً قانونياً شاملاً يدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من النشر.
إطار قانوني شامل يدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً
يدخل القانون المنظم لـمهنة العدول حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع نسخ الأحكام المخالفة له. ويحدد القانون اختصاص العدول في تلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها أو التي ترغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة عليها، مع تحديد دائرة الاختصاص الترابي والاستثناءات المتعلقة خصوصاً بعقود الزواج والطلاق والعقارات. كما يتضمن أحكاماً انتقالية تنظم الانتقال من النظام القانوني السابق إلى النظام الجديد، فيما تستمر الأجهزة الحالية للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية في أداء مهامها إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة وفق الآجال والمساطر التي حددها القانون.
نظام مراقبة متعدد المستويات لمكاتب العدول
أخضع القانون المنظم لـمهنة العدول الممارسين لنظام متعدد المستويات من المراقبة، إذ يتولى القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة مكاتبهم مرة واحدة على الأقل سنوياً. كما يضطلع المجلس الجهوي بمهام المراقبة ويخضع العدول أيضاً لتفتيش الوكيل العام للملك المختص ولإمكانية تفتيش تجريه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ويتيح القانون توقيف العدل مؤقتاً عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالات محددة خصوصاً عند وجود إخلالات مهنية أو فتح متابعة تأديبية أو زجرية مرتبطة بأفعال تمس شرف المهنة أو الأخلاق والمروءة. وتتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار والتوبيخ إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وصولاً إلى العزل بحسب خطورة المخالفة مع ضمان حقوق الدفاع والطعن أمام القضاء الإداري.
فتح باب الاندماج أمام النساخ الممارسين
فتح القانون المنظم لـمهنة العدول الباب أمام النساخ الممارسين للاندماج في المهنة وفق شروط محددة من بينها تقديم الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر وقضاء فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر. وفي إطار حماية المهنة يمنح القانون العدل أثناء مزاولة مهامه الحماية القانونية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي كما يخصص له خاتماً وبطاقة مهنية وبذلة مهنية وفق نماذج محددة. ويحظر عليه القيام بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف استمالة طالبي الإشهاد مع السماح بشروط بإنشاء موقع إلكتروني مهني، وتصل الغرامة عن مخالفة قواعد الإشهار إلى ما بين خمسة عشر ألفاً وثلاثين ألف درهم. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.










