أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتداول وتشغيل أجهزة الليزر الطبية، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الطبية الحديثة داخل المنشآت الصحية، بما يحافظ على صحة المرضى ويرفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة.
عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية
ونص القرار على عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية والرقابية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أنه يشترط للحصول على الموافقة الفنية اللازمة لتشغيل أجهزة الليزر الطبية داخل المنشآت الصحية، الحصول أولاً على موافقة هيئة الدواء المصرية، إلى جانب استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية المحددة بالدليل الفني المنظم للتشغيل، مع قصر استخدام الأجهزة على الأطباء المرخص لهم وفي نطاق تخصصاتهم وصلاحياتهم المهنية المعتمدة.
وأوضح القرار أنه سيتم قيد جميع أجهزة الليزر الطبية في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان بهدف حصر الأجهزة ومتابعة استخدامها داخل المنشآت الطبية المختلفة.
متطلبات السلامة المهنية ووسائل الحماية
كما يتضمن الدليل الفني الذي ستصدره الوزارة الاشتراطات الهندسية والفنية لمواقع التشغيل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية، وآليات التدريب والتأهيل للعاملين، بالإضافة إلى إجراءات التقييس والرقابة على الاستخدام.
وأشار القرار إلى تطبيق نظام متعدد المستويات لمنح الموافقات وفق درجة خطورة الجهاز والتصنيف الدولي لسلامة الليزر، مع إلزام المنشآت الطبية بإجراء الصيانة الدورية والمعايرة الفنية للأجهزة مرة واحدة سنويًا على الأقل من خلال جهات متخصصة، والاحتفاظ بسجلات الصيانة وإتاحتها لجهات التفتيش.
وأكدت وزارة الصحة أن الإدارات المختصة ومديريات الشؤون الصحية ستتولى أعمال الرقابة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بأحكام القرار، مشيرة إلى منح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتوفيق أوضاعها، وفي حال استمرار المخالفة يتم وقف تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على الأجهزة الطبية الحديثة، وضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين