
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 181 لسنة 1964 بشأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
ونص القرار على تعديل قيمة الرسوم المقررة لاستخراج الوثيقة، والمنصوص عليها بالمادة (10)، لتصبح 260 جنيهًا بدلًا من 165 جنيهًا، بزيادة قدرها 95 جنيهًا.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.









